مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 502

شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » (1).

وموثّقة أبي بصير : عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ، قال : فقال : « كان رسول الله 6 يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين » (2).

ورواية القاسم بن سليمان : « قضى رسول الله 6 بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » (3).

ورواية داود بن الحصين ، وهي طويلة ، وفي آخرها : « ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » قلت : [ فأنّى ] ذكر الله تعالى قوله ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (4)؟ قال : « ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله 6 وأمير المؤمنين 7 [ بعده ] عندكم » (5).

وصحيحة الحلبي : « إنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء مع يمين‌

__________________

(1) الكافي 7 : 386 8 ، التهذيب 6 : 272 740 ، الاستبصار 3 : 32 108 ، الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 7 : 385 3 ، التهذيب 6 : 272 742 ، الاستبصار 3 : 32 109 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 5.

(3) التهذيب 6 : 273 745 ، الاستبصار 3 : 32 110 ، الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 10.

(4) البقرة : 282.

(5) التهذيب 6 : 281 774 ، الاستبصار 3 : 26 81 ، الوسائل 27 : 360 أبواب الشهادات ب 24 ح 35 ، وفي « ح » و « ق » : قلت : فان ... وأمير المؤمنين : عندكم ، وما أثبتناه من المصادر.

الصفحة 262 من 502