وصحيحة حمّاد بن عيسى : « إنّ رسول الله 6 قضى بشاهد ويمين » (1).
ومرسلة الفقيه : قضى رسول الله 6 بشهادة شاهد ويمين المدّعي ، وقال 6 : « نزل عليّ جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحقّ » وحكم به أمير المؤمنين 7 بالعراق (2).
وصحيحة البجلي : دخل الحكم بين عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر 7 ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضي به رسول الله 6 ، وقضى به عليّ 7 عندكم بالكوفة » (3).
وصحيحة محمّد : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا » (4).
وصحيحة حمّاد بن عثمان : « كان عليّ 7 يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي » (5).
وصحيحة أخرى لمحمّد : « كان رسول الله 6 يجيز في الدين
__________________
(1) الكافي 7 : 385 2 ، التهذيب 6 : 275 748 ، الاستبصار 3 : 33 112 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 4.
(2) الفقيه 3 : 33 103 ، الوسائل 27 : 269 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 14 ، وفيه : بتفاوت يسير.
(3) الكافي 7 : 385 5 ، التهذيب 6 : 273 747 ، الاستبصار 3 : 34 117 وفيه : دخل الحكم بن عيينة ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6.
(4) الفقيه 3 : 33 104 ، التهذيب 6 : 273 746 ، الاستبصار 3 : 33 116 ، الوسائل 27 : 268 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 12 ، بتفاوت.
(5) الكافي 7 : 385 1 ، التهذيب 6 : 275 749 ، الاستبصار 3 : 33 111 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 3.




