مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 502

وصحيحة ابن سنان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم » (2).

وصحيحته الأخرى ، وفي آخرها : « فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم والقيّم في أموالهم ما يصلحهم » (3).

ولو علم عدم إتيان المدّعي بالحلف أو ظنّ ذلك بل ولو احتمله لا يجوز له إعطاء البعض ، لعدم تحقّق المصلحة.

ي : قيل : لو ادّعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمّة عمرو بحقّ زيد وأقام البيّنة ، فهل يكون تحت النصّ ، وحينئذ يحلف المدّعي على نفي العلم باستيفاء مورّثه أو الإبراء ، أو على البتّ ، إذ الاستيفاء والإبراء من المدّعي أيضا متصوّر ، لأنّه بعد مورّثه صاحب الحقّ؟

لم أجد فيه تصريحا ، والظاهر دخوله تحت الرواية ، لكون الدعوى على الميّت ، ووجود العلّة المنصوصة ، بل هي هنا أغلظ.

وفي كيفيّة الحلف هنا ظنّي أنّه لو قلنا بالحلف على نفي العلم ببراءة ذمّة عمرو من هذا الحقّ مطلقا لكان له وجه. انتهى.

قال والدي ; في المعتمد أيضا بضمّ يمين نفي العلم ، إلاّ مع اعتراف وارث الميّت بعدم علم المدّعي ، فيسقط اليمين حينئذ. انتهى.

أقول : ولا شكّ في دخول هذه الصورة أيضا تحت الرواية موضوعا‌

__________________

(1) النساء : 6.

(2) الكافي 5 : 130 3 ، التهذيب 6 : 340 950 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1.

(3) التهذيب 9 : 244 949.

الصفحة 256 من 502