وصحيحة ابن سنان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم » (2).
وصحيحته الأخرى ، وفي آخرها : « فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم والقيّم في أموالهم ما يصلحهم » (3).
ولو علم عدم إتيان المدّعي بالحلف أو ظنّ ذلك بل ولو احتمله لا يجوز له إعطاء البعض ، لعدم تحقّق المصلحة.
ي : قيل : لو ادّعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمّة عمرو بحقّ زيد وأقام البيّنة ، فهل يكون تحت النصّ ، وحينئذ يحلف المدّعي على نفي العلم باستيفاء مورّثه أو الإبراء ، أو على البتّ ، إذ الاستيفاء والإبراء من المدّعي أيضا متصوّر ، لأنّه بعد مورّثه صاحب الحقّ؟
لم أجد فيه تصريحا ، والظاهر دخوله تحت الرواية ، لكون الدعوى على الميّت ، ووجود العلّة المنصوصة ، بل هي هنا أغلظ.
وفي كيفيّة الحلف هنا ظنّي أنّه لو قلنا بالحلف على نفي العلم ببراءة ذمّة عمرو من هذا الحقّ مطلقا لكان له وجه. انتهى.
قال والدي ; في المعتمد أيضا بضمّ يمين نفي العلم ، إلاّ مع اعتراف وارث الميّت بعدم علم المدّعي ، فيسقط اليمين حينئذ. انتهى.
أقول : ولا شكّ في دخول هذه الصورة أيضا تحت الرواية موضوعا
__________________
(1) النساء : 6.
(2) الكافي 5 : 130 3 ، التهذيب 6 : 340 950 ، الوسائل 17 : 250 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 1.
(3) التهذيب 9 : 244 949.




