مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 502

وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : « يجوز ذلك » (1).

ورواية السكوني : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمَّ مات على تلك الحال ، فقال : « أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان » (2).

ومكاتبة الصهباني : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم إلى أن قال فكتب 7 بخطّه : « إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال » (3) إلى غير ذلك (4).

فإنّ هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرّ له أيضا ، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة المكتفية للمدّعي بالبيّنة ، وهو الأصحّ ، بل مقتضاها عدم اشتراط عدم إمكان الاستيفاء أيضا ، بل يكون الحكم ذلك إذا أقرّ عند الموت أو أوصى بالوفاء عند الموت. إلاّ أنّ الظاهر أنّ ذلك مختصّ بإقرار الميّت ، فلو شهد شاهدان بانتقال شي‌ء إليه قبل موته بمدّة لا يمكن الاستيفاء يجب ضمّ اليمين ، لاختصاص النصّ بالإقرار ، وألحقها والدي ; بالإقرار أيضا.

__________________

(1) الكافي 7 : 42 5 ، التهذيب 9 : 160 660 ، الاستبصار 4 : 112 430 ، الوسائل 19 : 292 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 4.

(2) الكافي 7 : 58 5 ، الفقيه 4 : 174 610 ، التهذيب 9 : 162 666 ، الوسائل 23 : 183 أبواب الإقرار ب 2 ح 1.

(3) التهذيب 9 : 161 664 ، الاستبصار 4 : 113 433 ، الوسائل 19 : 294 أبواب أحكام الوصايا ب 16 ح 10.

(4) انظر الوسائل 19 : 291 أبواب أحكام الوصايا ب 16.

الصفحة 252 من 502