كتبه ، منها التحرير (1) ، ووالدي العلاّمة في المعتمد ، للعلّة المنصوصة ، أو اتّحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس الممنوع.
وفيه : أنّ إحدى العلّتين المنصوصتين هي كون المدّعى عليه ليس بحيّ ، واختصاصها بالميّت ظاهر ، مع أنّها علّة لانتفاء الحقّ مع عدم البيّنة لا لثبوت اليمين.
والأخرى : « لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها » وهي أيضا مختصّة به ، لقوله بعد ذلك : « قبل الموت ».
مع عدم إمكان تحقّق الإيفاء من الطفل ، ومعارضته في الغائب مع مرسلة جميل : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب » (2).
وعلى هذا ، فكما يحتمل كون العلّة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل ، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك ، فيختصّ بالميّت ، فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النصّ.
وبما ذكر يظهر حال اتّحاد الطريق ، مع أنّ مورد النصّ وهو الميّت أقوى من الفرع.
والاستدلال بصدر صحيحة الصفّار المتقدّمة قبل ذلك بحمل الرجل على الغائب ، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل خلاف الظاهر ، وموجب للتخصيص الغير الجائز ، وهو إخراج الأكثر ، مع احتمال كون ضمّ اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصيّ كما مرّ ، ولذا ذهب المحقّق (3)
__________________
(1) القواعد 2 : 210 ، التحرير 2 : 187.
(2) التهذيب 6 : 296 827 ، الوسائل 27 : 294 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 26 ح 1.
(3) الشرائع 4 : 85.




