مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 502

اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّا لألزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين ، فمن ثمَّ لم يثبت له حق » (1).

وتجويز إرادة البيّنة الواحدة وكون اليمين يمين جزء البيّنة خلاف الظاهر ، بل يأباه التعليل.

والإيراد بأنّ اليمين على الوجه المغلّظ المذكور فيها ليست بواجبة إجماعا ، فلا يكون قوله : « فعلى المدّعي » للإيجاب ، فلا يثبت المطلوب.

مردود بأنّه لا دلالة فيها على إرادة الإتيان باليمين على هذا الوجه ، بل يجوز أن يكون توصيفه 7 تعظيما لله لا لأجل ذكره في اليمين.

ومكاتبة الصفّار الصحيحة المتقدّم صدرها أيضا : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : « نعم ، من بعد يمين » (2).

فروع :

أ : هل يختصّ ذلك الحكم بالميّت ، أو يتعدّى إلى ما يشاركه في المعنى ، كالطفل والمجنون والغائب؟

الأكثر كما في المسالك وشرح الصيمري والكفاية وشرح المفاتيح والمعتمد (3) وغيرها (4) إلى التعدّي ، وهو مذهب الفاضل في جملة من‌

__________________

(1) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 7 : 394 3 ، الفقيه 3 : 43 147 ، التهذيب 6 : 247 626 ، الوسائل 27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 ، وفي غير الفقيه من المصادر لا توجد لفظة « بدين ».

(3) المسالك 2 : 370 ، الكفاية : 268.

(4) كمفتاح الكرامة 10 : 93 ، والرياض 2 : 401.

الصفحة 248 من 502