مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 502

الموضع الثالث

فيما يحكم فيه بالبيّنة واليمين معا

وهو ما يستثنى من القاعدة المتقدّمة من عدم تعلّق اليمين بالمدّعي ، ويخرج عن تحت ذلك الأصل بدليل.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : ممّا استثني من القاعدة : الدعوى على الميّت‌ ، فإنّ المدّعي إذا أقام البيّنة يستحلف معها على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت استظهارا ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية ، بل لا مخالف يظهر منهم كما فيه أيضا (1) ، بل بلا خلاف مطلقا كما في المفاتيح (2) وشرحه وغيرهما (3) ، بل بالإجماع كما في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري (4) ، بل بالإجماع المحقّق.

له ، ولرواية البصري المتقدّم صدرها : « وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فأقيمت البيّنة عليه ، فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو : لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه‌

__________________

(1) الكفاية : 268.

(2) المفاتيح 3 : 258.

(3) كالرياض 2 : 401.

(4) المسالك 2 : 369 و 370 ، الروضة 3 : 104.

الصفحة 247 من 502