مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 502

والنبوي العاميّ : أنّه 6 ردّ اليمين على طالب الحقّ (1).

ورواية عبيد وصحيحة هشام ، المتقدّمتين في المسألة الخامسة (2).

وبنقل الجمهور نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين 7.

والأول : مردود بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى ، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ (3) ، أو بعدها كابن زهرة (4) ، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات (5).

والثاني : بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدّمة ، ثمَّ بمزايلته بما ذكرنا من الأدلّة.

والثالث : بعدم الحجيّة ، ثمَّ بعدم الدلالة ، لكونه قضيّة في واقعة لا يعلم حالها أنّها في أي واقعة.

والرابع : بعدم الدلالة ، لأنّ الظاهر أنّ فاعل « يردّ » هو المدّعى عليه ، لمناسبته لضمير : « يستحلف » المقارن له ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.

والخامس : بذلك أيضا ، لما مرّ من تعدّد مجازه وعدم تعيينه ، ولعلّه أنّه قد يجوز الردّ.

والسادس : بعدم حجّيّة نقلهم وإن أطبقوا عليه.

وقد استدلّ بوجوه أخر بيّنة الوهن ، فلا فائدة في التعرّض لها.

__________________

(1) سنن الدار قطني 4 : 213 24.

(2) راجع ص : 221 و 222.

(3) النهاية : 340.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 626.

(5) المسالك 2 : 369.

الصفحة 231 من 502