مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 502

واستدلّ والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البيّنة. وفيه : منع ظاهر.

وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب ، أو يسأل الشركاء أو غيرهم ، أو كان لأجل توقّع حضور بيّنته (1) أو قال : أحضر البيّنة ترك ولم يبطل حقّه على الأصحّ كما في المسالك (2) وغيره (3) ، لأصالة بقاء حقّه ، وعدم فوريّة اليمين.

وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا (4).

واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (5) ، لعموم الأدلّة.

وفيه : منع العموم ، فإنّ معنى قوله : « أبى أن يحلف » كما في طائفة من الأخبار المذكورة (6) : ترك الحلف والامتناع منه ، ولا يقال للمستمهل المقتدر : إنّه أبى ، بل هو الظاهر من قوله : « فلم يحلف » كما في طائفة أخرى (7) ، لأنّ الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه ، سيّما بملاحظة الطائفة الأولى ، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله.

وحينئذ فهل يقدّر الإمهال بقدر أم لا؟

الظاهر : الثاني وفاقا للمسالك (8) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وأصالة‌

__________________

(1) في « ق » زيادة : أو إحضاره.

(2) المسالك 2 : 368.

(3) كالمفاتيح 3 : 257 : والرياض 2 : 399.

(4) التحرير 2 : 194 وفيه : لا تسمع دعواه إلاّ ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ..

(5) الكفاية : 268.

(6) في ص : 154 و 222.

(7) تقدّمت في ص : 214.

(8) المسالك 2 : 368.

الصفحة 223 من 502