قال : « يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله » (1).
وصحيحة هشام : « يردّ اليمين على المدّعي » (2).
ورواية أبي العباس : « إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له » (3) ، ونحوها موثّقة جميل (4) ومرسلة أبان (5) ، إلى غير ذلك.
ثمَّ بعد الردّ إن حلف المدّعي باليمين المردودة استحقّ وأخذ الحقّ بالإجماع ، له ، ولمرسلتي يونس ، وأبان المتقدّمتين ، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف بالإرسال.
فروع :
أ : إذا ردّ المنكر اليمين على المدّعي فليس للمدّعي الردّ ثانيا ، بلا خلاف ، لاستلزامه التسلسل ، ولأنّ جواز الردّ أمر توقيفيّ ولا دليل عليه ،
__________________
(1) الكافي 7 : 416 4 ، التهذيب 6 : 230 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 5.
(2) الكافي 7 : 417 5 ، التهذيب 6 : 230 560 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 3.
(3) الكافي 7 : 417 2 ، التهذيب 6 : 231 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.
(4) المتقدمة الإشارة إليها في ص 154 ولكن بعنوان صحيحة جميل.
(5) الكافي 7 : 417 2 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 2.




