مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 502

إليه في المختلف (1) ، فتسمع لو أحلف مع نسيان البيّنة أو عدم علمه بها ، ولا تسمع مع العلم بها والرضا به عنها ، لأنّ طلب الإحلاف لظنّ عجزه من استخلاص حقّه بالبيّنة.

وجوابه ظاهر ممّا مرّ.

ومقتضى إطلاق أكثر الأخبار أو عمومها وكذا الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين دعوى العين والدين ، ولازمه أنّه لو ظفر صاحب العين بها بعد الحلف لم يجز له أخذها ، ولو أخذها كان فعل حراما ، كما هو مقتضى قوله : « ذهبت اليمين بحقّ المدّعي » وقوله : « فلا حقّ له » (2).

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من قوله : « قطعت له قطعة من النار » و : « لا يأخذنّه » في صحيحة سعد وهشام وتفسير الإمام والنهي عن الأكل (3) أنّه لا يملكه الحالف ولا يملكه غيره أيضا ، فالعين باقية على ملكيّة المالك البتّة ، ضرورة عدم تملّك غيرهما.

بل يدلّ قوله : « لا يأخذنّه » أنّ للمالك التصرّف فيه ، فيكون له فيه حقّ ، وليس جميع أنواع الحقّيّة الدنيويّة منفيّة عنه ، وبه يحصل نوع من الإجمال في الحقّ المنفي ، فيقتصر فيه على المصرّح به في الأخبار من الادّعاء والمطالبة والتقاصّ ، ويبقى غير ذلك ، وهو مقتضى الاستصحاب‌

__________________

(1) المختلف : 699.

(2) المتقدّمين في ص : 206 و 214.

(3) الوارد في رواية المناهي ، وقد تقدّم الجميع في ص : 213.

الصفحة 212 من 502