مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 502

عليه وحلف ، ثمَّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » (1).

ورواية عبد الله بن وضّاح : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن 7 فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : « لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنّك رضيت بيمينه ، لقد مضت اليمين بما فيها » فلم آخذ منه شيئا (2).

وأمّا حسنة الحضرمي : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ فقال : « نعم » الحديث (3).

فهي أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، لشمولها للحلف قبل استحلاف المدّعي‌

__________________

(1) الكافي 5 : 98 1 ، الفقيه 3 : 113 482 ، التهذيب 6 : 197 437 و 348 980 ، الاستبصار 3 : 52 171 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7.

(2) الكافي 7 : 430 14 ، التهذيب 6 : 289 802 ، الاستبصار 3 : 53 175 ، الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 2.

(3) التهذيب 6 : 348 982 ، الاستبصار 3 : 52 168 ، الوسائل 17 : 273 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4.

الصفحة 210 من 502