وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافّة. انتهى (1).
وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير (2). انتهى.
وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا (3).
والظاهر أنّه كذلك.
واحتجّ له تارة بأنّه وظيفته.
وهو لا يخلوعن مصادرة.
وثانية : بأنّه من تتمّة الحكم ، ولا حكم بغيره.
وهو أيضا لا يخلوعن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنّه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه كإحضار البيّنة فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.
وثالثة : بأنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.
وفيه : أنّ المذكور في الروايات استحلاف المدّعي دون الحاكم.
ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتّب على الحلف من سقوط الحقّ ونحوه إلاّ بالمتيقّن.
وفيه : أنّه كان حسنا لو لا العمومات والإطلاقات بالترتّب على حلف المدّعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : « فإن حلف فلا حقّ له » (4) وفي
__________________
(1) الرياض 2 : 397.
(2) الرياض 2 : 403.
(3) غنائم الأيام : 690.
(4) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.




