مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 502

وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافّة. انتهى (1).

وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير (2). انتهى.

وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا (3).

والظاهر أنّه كذلك.

واحتجّ له تارة بأنّه وظيفته.

وهو لا يخلوعن مصادرة.

وثانية : بأنّه من تتمّة الحكم ، ولا حكم بغيره.

وهو أيضا لا يخلوعن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنّه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه كإحضار البيّنة فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.

وثالثة : بأنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.

وفيه : أنّ المذكور في الروايات استحلاف المدّعي دون الحاكم.

ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتّب على الحلف من سقوط الحقّ ونحوه إلاّ بالمتيقّن.

وفيه : أنّه كان حسنا لو لا العمومات والإطلاقات بالترتّب على حلف المدّعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : « فإن حلف فلا حقّ له » (4) وفي‌

__________________

(1) الرياض 2 : 397.

(2) الرياض 2 : 403.

(3) غنائم الأيام : 690.

(4) الكافي 7 : 415 1 ، الفقيه 3 : 38 128 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

الصفحة 202 من 502