مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 502

الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا حقّ له » قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حقّ ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » (1).

فإنّه 7 علّق إذهاب اليمين بالحقّ برضى صاحب الحقّ ، وأيضا اشترط استحلافه أي طلبه الحلف فلا تذهب الدعوى بدون طلبه.

وعلى هذا ، تدلّ على المطلوب أخبار أخر متضمّنة لقوله : « استحلفه » كروايتي خضر بن عمرو : في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا » الحديث (2) ، حيث شرط عدم جواز الأخذ باستحلافه.

والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وبها تقيّد إطلاقات حلف المدّعى عليه.

وعلى هذا ، فإن تبرّع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بدون إذنه لغي ، وأعيد ثانيا مع التماس المدّعي.

المسألة الثانية : كما أنّه لا اعتداد بإحلاف الحاكم بدون إذن المدّعي كذلك لا اعتداد بإحلاف المدّعي بدون إذن الحاكم وحكمه به‌ ، ولا يحلف المدّعى عليه بدونه ، كما هو المصرّح به في كلام الأصحاب من دون ذكر خلاف ولا ظهور مخالف.

__________________

(1) الكافي 7 : 417 1 ، الفقيه 3 : 37 125 ، التهذيب 6 : 231 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 ، بتفاوت.

(2) الكافي 5 : 101 3 ، وج 7 : 418 2 ، الفقيه 3 : 113 481 ، التهذيب 6 : 231 566 ، وج 8 : 293 1085 ، الوسائل 23 : 285 أبواب الأيمان ب 48 ح 1 ، وج 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 1 ، بتفاوت.

الصفحة 201 من 502