مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 502

الموضع الأول

في الحكم باليمين‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا قال المدّعي : إنّه لا بيّنة لي ، عرّفه الحاكم أنّ له اليمين على خصمه المنكر لحقّه ، فإن التمس المدّعي منه إحلافه أحلفه.

ولا يجوز للحاكم تحليفه إلاّ بعد سؤال المدّعي ، بلا خلاف بينهم كما في المسالك والمفاتيح وشرحه (1) ، وقولا واحدا كما ذكره بعضهم (2) ، واتّفاقا كما في شرح القواعد للهندي (3) ، بل بالإجماع كما في المعتمد ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى أنّه حقّ للمدّعي ، فيتوقّف على مطالبته.

وليس هنا شاهد حال دلّ على رضائه بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه ، إذ ربّما يتعلّق الغرض بأن لا يحلّفه لتبقى دعواه توقّعا لوجود شهود له ، أو تذكّر ، أو لردعه عن الإنكار ، أو انتظار زمان آخر صالح للدعوى أو الإحلاف ، أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض (4) المدّعى به ، أو أخذ ماله تقاصّا ، أو غير ذلك.

ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا رضي صاحب‌

__________________

(1) المسالك 2 : 368 ، المفاتيح 3 : 255.

(2) انظر الرياض 2 : 397.

(3) كشف اللثام 2 : 337.

(4) في « ق » : بنقص ..

الصفحة 200 من 502