الدعاوي المسموعة ، التي يتعيّن فيها جواب المدّعى عليه ، بحيث لو أقرّ ألزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى ماليّة أو غير ماليّة ، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها. وخالفنا في ذلك بعض العامّة ، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوي الماليّة غالبا (1). وعموم ما مرّ يردّه.
نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود إذا كان حقّ الله المحض خاصّة ، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية (2) وغيره (3) ، بل بالإجماع كما صرّح به المحقّق الأردبيلي.
للنبويّ : « لا يمين في حدّ » (4).
وفي مرسلة الصدوق : « ادرؤا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » (5).
ومرسلة البزنطي : « أتى رجل أمير المؤمنين 7 برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم » (6) ، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير (7).
__________________
(1) انظر بداية المجتهد 2 : 473.
(2) الكفاية : 271.
(3) كالرياض 2 : 405.
(4) لم نعثر على كذا نص ، نعم ورد مضمونه في دعائم الإسلام 2 : 466 1653 ، مستدرك الوسائل 18 : 26 أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1.
(5) الفقيه 4 : 53 190 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب 24 ح 4.
(6) الكافي 7 : 255 1 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب 24 ح 1.
(7) التهذيب 10 : 79 310 ، الوسائل 28 : 46 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامّة ب 24 ح 1.




