وفي تفسير الإمام 7 : « كان رسول الله 6 يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي » (1) ، إلى غير ذلك.
ثمَّ إنّ هذا حكم مجمل وقاعدة مبهمة.
ومن القواعد المسلّمة بين الأمّة الثابتة بالأخبار المستفيضة المفصّلة لذلك المجمل : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر.
ففي صحيحة الحلبي وجميل وهشام : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » (2).
وفي صحيحة العجلي : « الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » الحديث (3).
وفي رواية أبي بصير : « إنّ الله [ عزّ وجلّ ] حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس ، لتعظيمه الدماء ، لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه » الحديث (4).
وفي صحيحته : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » الحديث (5).
__________________
(1) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 3.
(2) الكافي 7 : 415 1 ، التهذيب 6 : 229 553 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 1.
(3) الكافي 7 : 361 4 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 2.
(4) الكافي 7 : 362 8 ، الفقيه 4 : 73 223 ، التهذيب 10 : 167 663 ، الوسائل 29 : 156 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5.
(5) الكافي 7 : 361 6 و 415 2 ، الفقيه 4 : 72 219 ، التهذيب 6 : 229 554 ، الوسائل 27 : 234 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 3 ، وج 29 : 153.
أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4.




