مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 502

البحث الثاني

في الإنكار‌

اعلم أنّه إذا أنكر المدّعى عليه ما ادّعي عليه فلا يخلوأمّا أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لا ، وعلى الثاني فإمّا تكون للمدّعي بيّنة أم لا ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول

فيما إذا كان الحاكم عالما

وقد عرفت أنّ الحقّ أنّه يقضي حينئذ بعلمه مطلقا ، ولكن بقيت هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها :

المسألة الاولى : لو كان الحاكم حكم في الواقعة بحكم سابقا‌ بعلمه أو بغيره من الإقرار أو البيّنة أو اليمين وتذكّره ، يقضي بمقتضاه ، سواء تذكّر مستند الحكم السابق أم لا ، لأنّ حكمه أيضا حجّة تامّة ومستند شرعي ، فهو عالم بحكم الواقعة ، فيشمله مثل قولهم : : « رجل يقضي بالحقّ وهو يعلم » (1) وسائر عمومات الحكم.

وإن لم يتذكّر الحكم ، فإن شهد عدلان بحكمه به فالأصحّ لزوم القضاء به ، وفاقا لوالدي العلاّمة ; ، لعموم قبول شهادة العدلين كما يأتي.

__________________

(1) الكافي 7 : 407 1 ، الفقيه 3 : 3 6 ، التهذيب 6 : 218 513 ، الوسائل 27 : 22 أبواب صفات القاضي ب 4 ح 6.

الصفحة 190 من 502