مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 502

الاحتطاب والاحتشاش إذا كان ممّن يتخشّى (1) منه ذلك ، ويليق بشأنه وحاله ، ولا يعدّ شاقّا عليه عرفا. ويقتصر في زمان التكسّب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.

ج : لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسّبه فله ذلك. ولو تعدّد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسّب ، ويكون جميع فاضل مئونته ممّا استفاد لذلك.

د : لو ارتاب الحاكم بالمقرّ وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو اختياره ، أو شبه ذلك ممّا هو شرط في صحّة إقراره ، توقّف في الحكم حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح.

__________________

(1) أي يترجّى منه ذلك ففي مجمع البحرين 1 : 124 ولسان العرب 14 : 228 : خشيت بمعنى : رجوت.

الصفحة 189 من 502