مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 502

للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (1) ، وروايتي غياث والأصبغ المتقدّمتين (2) ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة (3).

ورواية السكوني : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى 7 أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » (4).

وعن الشيخ في النهاية : أنّه يسلّم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه ويستوفوا حقّهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله (5) ، لرواية السكوني المتقدّمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور (6).

وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصّل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك ونفى عنه البعد في المختلف (7) فالأول (8) ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة (9) كما قيل ، ولأنّه يتمكّن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحقّ صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكّن من الكسب لا يكون معسرا ، لتحقّق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا‌

__________________

(1) البقرة : 280.

(2) في ص : 176 و 177.

(3) في ص 178.

(4) التهذيب 6 : 299 837 وج 7 : 454 1817 ، الوسائل 18 : 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 2.

(5) النهاية : 352.

(6) المختلف : 711.

(7) المختلف : 711.

(8) الوسيلة : 212.

(9) في ص : 176 و 177.

الصفحة 184 من 502