مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 502

أقول : الالتواء من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل.

وروايتي غياث ، الاولى : « إنّ عليّا 7 كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم » يعني : ماله (1).

والثانية : « إنّ عليّا 7 كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا (2) ». وقريبة منها صدر رواية الأصبغ (3).

ورواية السكوني : « إنّ عليّا 7 كان يحبس في الدين ، ثمَّ ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم فاستعملوه » (4).

وبهذه الأخبار المعتضدة بلزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثل : رواية جابر الطويلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : « فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم » (5) ، ومرسلة التهذيب : « قد حقّ لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم ، وكيف لا يحقّ لي ذلك؟! وأنتم‌

__________________

(1) التهذيب 6 : 299 833 ، الوسائل 18 : 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 6 : 196 433 و 299 834 ، الاستبصار 3 : 47 156 ، الوسائل 18 : 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 1.

(3) الفقيه 3 : 19 43 ، التهذيب 6 : 232 568 ، الوسائل 27 : 247 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1.

(4) التهذيب 6 : 300 838 ، الاستبصار 3 : 47 155 ، الوسائل 18 : 418 أبواب أحكام الحجر ب 7 ح 3.

(5) الكافي 5 : 55 1 ، التهذيب 6 : 180 372 ، الوسائل 16 : 131 ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب 3 ح 1.

الصفحة 172 من 502