مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 502

وقد يتواطئان على تشهير أحدهما بتلك النسبة في بلد آخر ، بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلك البلد ، وتنتهي مسبّبيّته إلى كتابته باسمه ونسبه ، أو قول المكاريين ، أو نحوهما.

ولا بدّ من تمييز المدّعي أيضا كما ذكرنا ، إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطآن على ادّعائه وحكم الحاكم له وأخذه المدّعى به بحضوره لدفع خصومة شخص آخر.

المسألة الرابعة : وإذ حكم الحاكم عليه ، فإن أدّى المحكوم عليه الحقّ بنفسه فهو‌ ، وإلاّ فإن كان ذا مال فيكلّف بالأداء ، فإن امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدّعي أخذه منه قهرا ولو بالملازمة له.

وإن لم يقدر فيجب على كلّ من يقدر كفاية ، فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له من حبس أو إغلاظ في القول ونحوهما فيجب على الحاكم.

والظاهر عدم جوازه للغير ولو نفس المدّعي.

أمّا جوازه للحاكم فلتوقّف إيصال الحقّ عليه وهو واجب.

وللخبر المشهور المنجبر : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » (1).

والمستفيضة الواردة في حبس المماطل ، كموثّقة عمّار : « كان أمير المؤمنين 7 يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّم بينهم » يعني : ماله (2). ونحوها ذيل رواية الأصبغ (3).

__________________

(1) مجالس الطوسي : 532 ، الوسائل 18 : 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4 ، وفيه : « ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ».

(2) الكافي 5 : 102 1 ، التهذيب 6 : 191 412 ، الاستبصار 3 : 7 15 ، الوسائل 18 : 416 أبواب أحكام الحجر ب 6 ح 1 ، بتفاوت.

(3) الفقيه 3 : 19 43 ، التهذيب 6 : 232 568 ، الوسائل 27 : 247 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1.

الصفحة 171 من 502