مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 502

الخصم بالجواب وعدمه (1) ، واستظهر في المسالك الإلزام وسماع الدعوى (2) ، وهو الحقّ ، إذ إقراره أمر يثبت به حقّه ظاهرا ، ولا يجب أن يكون ممّا يوجب الثبوت واقعا ، وإلاّ لم يفد فيما إذا ادّعى عليه الحقّ أيضا. وعلى هذا ، فيثبت حقّه بإقامة البيّنة على الإقرار ، وبالنكول واليمين المردودة.

المسألة الثالثة عشرة : إذا تمّت الدعوى يطلب الحاكم من المدّعى عليه الجواب‌ ، إمّا بعد سؤال المدّعي كما عن الشيخ وفي الشرائع والقواعد (3) لأنّه حقّ له ، فيتوقّف على مطالبته.

أو من غير مسألته ، كما قوّاه الشيخ أيضا في المبسوط (4) ، وحكاه في المختلف عن الشيخين والديلمي والحلّي (5).

وحكي عن التحرير أيضا ، لدلالة شاهد الحال على مطالبة المدّعي (6). ويظهر من تعليله أنّه أيضا يشترط طلب المدّعي.

ولكن الخلاف في اشتراط الإذن الصريح ، أو يكفي المطلق ، والأظهر كفاية المطلق ، لأنّه إن أريد بالإذن الصريح ما يدلّ عليه اللفظ مطابقة فلا دليل عليه ، وإن كان مطلقا ولو بالالتزام العرفي فما طلب أولا يستلزم ذلك عرفا.

__________________

(1) الشرائع 4 : 107.

(2) المسالك 2 : 388.

(3) الشيخ في المبسوط 8 : 157 ، الشرائع 4 : 82 ، القواعد 2 : 208.

(4) المبسوط 8 : 157.

(5) المختلف : 700.

(6) التحرير 2 : 186.

الصفحة 164 من 502