مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 502

الأكثر مطلقا كما في شرح المفاتيح ، لعمومات الدعوى والمدّعي والحكم ، ولأنّ عدم سماعه قد يوجب الضرر المعلوم المنفي شرعا ، لأنّه ربّما يعلم حقّه بوجه ما خاصّة ويمكنه إثباته ، ولا يعلم شخصه أو صفته ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقّه.

ويؤيّده سماع دعوى الوصيّة بالمجهول والإقرار به.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط والسرائر والدروس (1) ، ونسب إلى التحرير أيضا (2) ، وليس كذلك ، لأنّه نقله عن الشيخ وتنظّر فيه (3).

واستدلّ على العدم بعدم فائدتها ، وهو حكم الحاكم لو أقرّ به المدّعى عليه أو ثبت بالبيّنة.

ويضعّف : بمنع عدم الفائدة ، لأنّه يلزم حينئذ ببيان الحقّ المقرّ به أو المثبت ، ويقبل تفسيره بمسمّى الدعوى ، ويحلف على نفي الزائد ، أو العلم به إن ادّعى عليه أحدهما كما يأتي. كذا قالوا.

وهو حسن لو فسّره الخصم ، أمّا لو لم يفسّر إمّا لادّعائه الجهل أيضا ، أو لإصراره على العدم الواقعي وإن ألزم به ظاهرا فإن كان الجهل في القدر فيلزم بالقدر المشترك ، وهو أقلّ قدر ثبت ، وإن كان الجهل في النوع أو الوصف فالظاهر الرجوع إلى القيمة ، لأنّ بعد ثبوت العين عليه وعدم إمكان استخلاصها يجوز للمدّعي أخذ القيمة من باب التقاصّ ، كما بيّن في مسألة المقاصّة. وعلى هذا ، فيرجع الجهل أيضا إلى القدر ، فيؤخذ بأقلّ ما يمكن من الثمن.

__________________

(1) المبسوط 8 : 156 ، السرائر 2 : 177 ، الدروس 2 : 84.

(2) كما نسبه إليه في الرياض 2 : 413.

(3) التحرير 2 : 186.

الصفحة 154 من 502