النكول ، إذ لا يستحلّ للغريم أن يأخذ بمجرّد إنكار المدّعى عليه ونكوله ، لاحتمال كونه للتعظيم أو غيره.
وبالأخبار المصرّحة : بأنّه إذا ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له ، كصحيحتي محمّد (1) وجميل (2) ، ومرسلتي أبان (3) ويونس (4) ، وأخبار البصري (5) والبقباق (6) ويونس (7).
والجواب عن الأول : منع التبادر كما مرّ ، ولا يثبته حكم الإمام [ 7 ] في بعض الأخبار (8) بردّ اليمين على المدّعي بالإطلاق ، لأنّ غايته أنّه عامّ خصّ.
وعن الثاني : منع كون الإنكار والحلف ضررا ، ولو سلّم فتخصيص عمومات نفي الضرر بالأدلّة الشرعيّة ليس بعزيز ، مع أنّه قد يعارض بضرر المدّعي أيضا في عدم سماعه ، كما إذا قطع بأنّ أحد هذين أخذ ماله ولم
__________________
(1) الكافي 7 : 416 1 ، التهذيب 6 : 230 557 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 1.
(2) الفقيه 3 : 37 127 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 6.
(3) الكافي 7 : 416 4 ، التهذيب 6 : 230 561 ، الوسائل 27 : 242 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 5.
(4) الكافي 7 : 416 3 ، التهذيب 6 : 231 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7 ح 4.
(5) الكافي 7 : 415 1 ، التهذيب 6 : 229 555 ، الفقيه 3 : 38 128 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 4 ح 1.
(6) الكافي 7 : 417 2 ، التهذيب 6 : 231 563 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 8 ح 2.
(7) لم نعثر عليه.
(8) الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ب 7.




