مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 502

قيل : في دلالة عموم أدلّة الحكم نظر ، إذ لعلّ الحكم وما أنزل الله عدم السماع (1).

وفيه : أنّه يتمّ لو لا مثل قوله : « البيّنة على المدّعي » فإنّه الحقّ وممّا أنزل الله ، والأصل عدم إنزال غيره.

وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك الباب (2).

وكرواية بكر بن حبيب : « لا يضمن القصّار إلاّ ما جنت يداه ، وإن اتّهمته أحلفته » (3).

والأخرى : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : « إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شي‌ء » (4).

وصحيحة أبي بصير : عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ، فقال : « عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء » (5).

والأخرى : « لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك ، إلاّ أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة ، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شي‌ء » (6).

__________________

(1) الرياض 2 : 411.

(2) الوسائل 19 : 141 و 148 أبواب أحكام الإجارة ب 29 و 30.

(3) التهذيب 7 : 221 967 ، الاستبصار 3 : 133 481 ، الوسائل 19 : 146 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 17.

(4) التهذيب 7 : 221 966 ، الوسائل 19 : 146 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 16.

(5) الكافي 5 : 242 4 ، الفقيه 3 : 162 712 ، التهذيب 7 : 128 953 ، الوسائل 19 : 142 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5.

(6) التهذيب 7 : 218 951 ، الفقيه 3 : 163 715 ، الوسائل 19 : 144 أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 11.

الصفحة 147 من 502