وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى (1). وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، بل تأمّل هو في جواز الإحضار بدون (2) التحرير أيضا.
وفي صورة الغيبة : ولا يحضر قبل التحرير ، وأمّا بعده فالأكثر على الإحضار ، والفاضل في المختلف على التفصيل المذكور ، والمحقّق الأردبيليّ على التفصيل المنقول عن المبسوط.
هذا في الرجل.
وأمّا المرأة ، فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد ، ولكن يشترط هنا زيادة على الرجل أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم ونحوه.
وفي الكفاية : الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلاّ بالنسبة إلى من لا تبالي بالإحضار أصلا (3).
قالوا : وإن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.
وفي الكفاية : لا يعتبر في المخدّرة لأن لا تخرج إلاّ لضرورة ، بل الظاهر أنّ التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحجّ وزيارة المشاهد أحيانا مخدّرة.
بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها بحيث لا تبالي بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف والعادة.
__________________
(1) حكاه في الرياض 2 : 393.
(2) في « ق » بذلك ..
(3) الكفاية : 265 266.




