مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 502

المسألة السابعة : يكره أن يسارّ القاضي أحدا في مجلسه‌ ، لكونه مورثا للتهمة ، ولمرفوعة البرقي (1) ، ومرسلة الفقيه (2) : قال أمير المؤمنين 7 لشريح : « لا تسارّ أحدا في مجلسك ».

وأمّا مسارّة أحد الخصمين فهي محرّمة ، لمنافاتها التسوية.

المسألة الثامنة : يكره أن يعنّت الشهود‌ ، أي يدخل عليهم المشقّة ، ويكلّفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات في مشخّصات القضية ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القويّة.

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفّظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم ، ويعدل عمّا كان يريد الشاهد ، هداية له إلى شي‌ء ينفع فتصحّ شهادته ، أو يضرّ فتردّ شهادته.

أو يتعقّبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمّة للشهادة ، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة.

بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثمَّ ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو ردّ.

وإذا تردّد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها ، لجواز عروض أمر يوجب التردّد.

ولا يجوز له تزهيده في الإقامة ، ولا أن يردّده فيها.

__________________

(1) الكافي 7 : 413 5 ، التهذيب 6 : 227 546 ، الوسائل 27 : 213 أبواب آداب القاضي ب 2 ح 2.

(2) الفقيه 3 : 7 24 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 27 : 213 أبواب آداب القاضي ب 2 ح 2.

الصفحة 126 من 502