مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 502

واعترض بجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضي ، كما احتمله في المفاتيح (1) ، أو الحلف كما احتمله الإسكافي (2) ، لأنّه صاحب اليمين إن شاء أحلف خصمه وإن لم يشأ لم يحلف ، بل يحتمل أن يكون المراد بالتقديم بالكلام : التقديم بتكلّم الحاكم معه.

وردّ بالمخالفة للظاهر.

وبنقل الاتّفاق في المسالك على أنّ المراد منه يمين الخصم.

وبأنّ الأصحاب حملوه عليه ، وفهمهم قرينة.

وبصحيحة ابن سنان عن الصادق 7 أنّه قال : « إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه » يعني : يمين الخصم (3).

وفي الأول : أنّا لو سلّمنا مخالفة الأول للظاهر فمخالفة الثاني والثالث ممنوعة.

والاتّفاق المدّعى غير ثابت.

والصحيحة لا تفيد أزيد من رجحان التيامن المرغّب فيه في كلّ شي‌ء ، إلاّ أنّ الحلّي والشيخ في الخلاف والمبسوط قالا : إنّه روى أصحابنا يقدّم من على يمين صاحبه (4). وكذا يدلّ عليه الرضويّ المتقدّم (5) ، وهما منجبران بالشهرة والإجماع المنقول ، فلا مناص عن العمل بهما.

ه : ما ذكر من تقديم الأسبق إنّما هو فيما إذا لم يستضرّ غيره‌

__________________

(1) المفاتيح 3 : 253.

(2) نقله عنه في المختلف : 699.

(3) الفقيه 3 : 7 26 ، التهذيب 6 : 227 548 ، الوسائل 27 : 218 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1.

(4) الحلّي في السرائر 2 : 156 ، الخلاف 6 : 234 32 ، والمبسوط 8 : 154.

(5) في ص 123.

الصفحة 120 من 502