مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 502

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ لو كان المراد بالسابق فيما سبق السابق بالدعوى ، وهو خلاف ظاهر كلام الأصحاب ، بل الظاهر منهم أنّ المراد منه : السابق بالورود ، وعلى هذا فربّما يكون الخصمان دخلا معا أو دخل السابق بالدعوى متأخّرا.

ولو ابتدرا معا ، فالمشهور بين الأصحاب كما في المختلف (1) وغيره (2) وادّعي الإجماع عليه (3) أنّه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه ، وهو المحكيّ عن عليّ بن بابويه في رسالته والمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية (4) ، وادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع (5) ، وقال السيّد : إنّه ممّا انفردت به الإماميّة ، وادّعى الإجماع عليه أيضا (6).

والشيخ بعد أن ادّعى إجماع الطائفة مال إلى القرعة ، واستوجهه في المسالك (7).

وظاهر الكفاية والمفاتيح التوقف (8).

والأصل فيه ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر 7 أنّه قال : « إنّ رسول الله 6 قضى أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (9).

__________________

(1) المختلف : 698.

(2) كالكفاية : 266.

(3) كما في مفتاح الكرامة 10 : 32.

(4) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف : 698 ، المقنعة : 725 ، النهاية : 338.

(5) الخلاف 6 : 234 32.

(6) الانتصار : 243.

(7) المسالك 2 : 366.

(8) الكفاية : 266 ، المفاتيح 3 : 252.

(9) الفقيه 3 : 7 25 ، الوسائل 27 : 218 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 2.

الصفحة 119 من 502