مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 502

فحينئذ تسمع دعواه (1).

ومستند الحكم غير واضح ، فالحكم بوجوب التأخير مشكل.

ج : يجوز لمن حقّه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقّه ، فيقدّم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة له.

ولو وهب حقّه لغيره ، فهل يجب تقديمه ، أو يجوز ، أو يقدّم من له السبق؟

قيل بالأول ، لأنّ الحقّ صار له. ويخدشه أنّ الثابت ثبوته لنفسه ، وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل ، وليس ، فالظاهر الثالث.

وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة؟

الظاهر : نعم ، للأصل.

د : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى ، ثمَّ قطع المدّعى عليه دعواه بدعوى أخرى ، أو قال : أنا المدّعي ، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف ، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة.

ويمكن أن يستدلّ عليه بحديث التسوية ، وفي فقه الرضا 7 : « وإذا تحاكم خصمان فادّعى كلّ واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحقّ من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادّعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه » (2) ، وضعفه بالعمل مجبور.

واستدلّ في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق (3).

__________________

(1) المسالك 2 : 366 ، التحرير 2 : 183.

(2) فقه الرضا « 7 » : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 351 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1.

(3) المسالك 2 : 366.

الصفحة 118 من 502