مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 502

والمستفيضة ، كرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة (1).

وصحيحة سليمان بن خالد : « اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، لنبيّ أو وصيّ نبيّ » (2).

والمرويّ في مصباح الشريعة المنجبر بعمل الكلّ : « الحكم لا يصح إلاّ بإذن الله » (3) ، إلى غير ذلك.

فلا بدّ في كون شخص قاضيا وجواز القضاء له ووجوب القبول منه من دليل مخرج له من الأصل ، ومثبت لمنصب القضاء له ، ولهذا اجتمعت كلمتهم قاطبة على أنّ من شرائطه إذن الإمام.

ومرادنا من الدليل المخرج : هو الدالّ على ذلك الإذن.

ثمَّ الدليل إمّا يختصّ بواحد معيّن شخصا ، فيسمّى ذلك الشخص بالنائب الخاص ، أو وصفا ، فيسمّى بالنائب العام.

ولمّا لم يكن تحقّق الأول إلاّ في زمان الحضور ، فلا فائدة في التعرّض لبيان شرائطه ، وإن تكلّم الأكثر في أحواله أيضا. بل المهمّ لنا التكلّم في الثاني ، وتحقيق أنّه من هو؟ وما شرائطه وآدابه؟

ولمّا عرفت أنّه لا يكون واحد من الرعيّة قاضيا إلاّ بعد إقامة الدليل على ثبوت هذا المنصب وتحقّق الإذن له ، فاللاّزم أولا ذكر الأدلّة المرخّصة في القضاء لطائفة من الرعيّة ، الآمرة بالتزام أحكامهم.

وإذ لا يمكن الإذن للموجودين في زمن الغيبة لشخص معيّن ، بل‌

__________________

(1) في ص : 8.

(2) الكافي 7 : 406 1 ، الفقيه 3 : 4 7 ، التهذيب 6 : 217 511 ، الوسائل 27 : 17 أبواب صفات القاضي ب 3 ح 3.

(3) مصباح الشريعة : 352.

الصفحة 11 من 502