مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 502

مردود بعدم ضير هذا الضعف عندنا ، سيّما مع صحّة الأولى عمّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ، وانجبارها بالشهرتين.

نعم ، غير الأخيرة لا يدلّ إلاّ على وجوب التساوي في بعض وجوه الإكرام ، فيبقى مثل : التعظيم والتكريم والقيام والإذن في الدخول ، باقيا تحت الأصل.

والأخيرة وإن كانت عامّة إلاّ أنّ الشهرة التي ادّعوها ليست إلاّ في بعض الوجوه ، لأنّه المصرّح به في كلام الأكثر ، فلا يبعد تخصيص الوجوب بما في غير الأخيرة ، إلاّ أنّ المستفاد من التعليل في الأولى التعميم ، فهو (1) الأقرب.

واحتجّ الآخرون أمّا على نفي الوجوب فبالأصل ، وأمّا على الاستحباب فبالروايات المتقدّمة ، حيث يسامح في أدلّة السنن. وجوابه قد ظهر.

فروع :

أ : الأمر بالمواساة في الوجه يشمل المواساة (2) في التوجّه وعدمه ، وطلاقة الوجه وعدمها ، وإن كان الظاهر منها هو الأول.

وبالمواساة في المنطق يشمل المواساة في الكميّة والكيفيّة ، ويعمّ ما يتعلّق بالدعوى وغيره من أنواع التكلم.

وبالمواساة في المجلس يشمل المواساة (3) في القرب وكيفيّة الجلوس.

__________________

(1) في « ح » : وهو.

(2) في « ق » و « س » : المساواة.

(3) في « ح » : المساواة.

الصفحة 108 من 502