الحاكم الثاني : ما في هذه الورقة حكمي لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرّد ذلك ، ولا للحاكم أن ينفذه لسماعة أو لشهادة هذه الشهود. وهو ظاهر ممّا تقدّم وصرّح به جماعة ، منهم : الفاضل في الإرشاد ، والأردبيليّ في شرحه (1) ، وغيرهما.
نعم ، لو كتب صورة حكمه قبل صدوره ، ثمَّ قال بمحضر الحاكم الثاني أو الشهود : حكمت لفلان بما في هذه الورقة ، وحفظت الورقة بحيث أمن من التغيّر ، يحتمل جواز إنفاذه وقبول الشهادة بها ، فتأمّل.
__________________
(1) الإرشاد 2 : 148 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 214.




