مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 17 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 502

العلم العاديّ المجمع على اعتباره شرعا ، كما بيّناه في عوائد الأيّام (1) ، ولا كلام في اعتبار ذلك.

نعم ، يرد عليه حينئذ : أنّه لا وجه لقياسه على الشهادة والرواية وأخذ المسألة ، لأنّها ليست بهذه المثابة البتّة ، وإن كانت حجّيتها معلومة من جهة الأدلّة.

وبالجملة : كلام الأردبيليّ لا يخلوعن اضطراب ، وإن كان الظاهر أنّ مراده العلم العادي ، فيرجع نزاعه مع القوم لفظيّا.

الثاني : إخبار الحاكم الأول مشافهة : إنّي حكمت بكذا.

وفي إنفاذه ووجوب اعتباره وعدمهما خلاف :

الأول : للفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيدين في الدروس والمسالك (2).

والثاني : للخلاف والنافع (3).

وتردّد في الشرائع والتحرير (4).

دليل الأول : أنّه ثبت أنّ حكم الحاكم حكم الإمام والردّ عليه حرام.

وأنّه أقوى من الشاهدين.

ويردّ الأول : بأنّه لا كلام في وجوب إنفاذ حكم الحاكم ، وإنّما الكلام في أنّه هل يثبت بإخباره بعد الحكم ، ولذا قال الأردبيليّ : وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين ، إذ هما عدلان وهو عدل واحد ، وقول‌

__________________

(1) عوائد الأيّام : 153.

(2) القواعد 2 : 217 ، الدروس 2 : 92 ، المسالك 2 : 380.

(3) الخلاف 2 : 603 ، المختصر النافع 2 : 283.

(4) الشرائع 4 : 96 ، التحرير 2 : 188.

الصفحة 100 من 502