مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 349

الرشيدة في النكاح الدائم على ثلاثة أقوال :

الأول : سقوطها عنها واستقلالها.

وهو مذهب السيّد والإسكافي والحلّي والمفيد في أحكام النساء والديلمي والمحقّق والفاضل والشهيدين (1) وشرح القواعد والتنقيح (2) ، بل في الانتصار والناصريّات (3) الإجماع عليه.

ونسب هذا القول إلى التبيان والوسيلة (4) والحقّ : قصور كلامهما عن الدلالة عليه وهو مذهب أبي حنيفة من العامّة (5).

الثاني : ثبوتها عليها واستقلال الأب.

وهو مختار الصدوق والمعاني والصهرشتي (6) والنهاية والتهذيب والاستبصار والخلاف والمبسوط (7) والقاضي والراوندي في فقه القرآن (8) ، وهو ظاهر موضع من الوسيلة (9) حيث جعل نكاح البكر الرشيدة على نفسها‌

__________________

(1) السيد في الانتصار : 122 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 534 ، الحلي في السرائر 2 : 561 ، أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 36 ، الديلمي في المراسم : 148 ، المحقق في النافع : 173 ، الفاضل في التحرير 2 : 6 ، الشهيدين في اللمعة والروضة 5 : 116.

(2) جامع المقاصد 12 : 83 ، 85 ، 123 ، 127 ، التنقيح 3 : 31.

(3) الانتصار : 122 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210.

(4) التبيان 2 : 250 ، 273 ، الوسيلة : 299.

(5) انظر بداية المجتهد 2 : 8 ، والمغني والشرح الكبير على متن المقنع 7 : 337.

(6) الصدوق في الهداية : 68 ، حكاه عن العماني في المختلف : 534 ، حكاه عن الصهرشتي في الحدائق 23 : 211.

(7) النهاية : 465 ، التهذيب 7 : 379 ، الاستبصار 3 : 234 ، الخلاف 4 : 250 ، المبسوط 4 : 162.

(8) القاضي في المهذب 2 : 193 ، فقه القرآن 2 : 138.

(9) الوسيلة : 300.

الصفحة 99 من 349