مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 349

في المقام غير معلوم ، كيف؟! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقّق.

هذا ، ثمَّ إنّه عطف في النافع والروضة (1) الدخول بالسكرى وإقرارها إيّاه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية ، والرواية عنه خالية.

ولا يلحق بالسكرى السكران ، للأصل.

وكذا يشترط في العاقد : الحريّة.

أو إذن المولى ولو بشاهد الحال.

للأصل المتقدّم.

وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك.

وقد يقال : إنّ عقد المملوك تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي موجب لفساد المعاملة.

وفيه : منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرّف بدون إذن المولى.

ولا تشترط فيه الذكوريّة ، فيصحّ عقد الأنثى أصالة ووكالة ، إيجابا وقبولا.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ (2).

ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدّمة في المسألة الاولى (3) ، وهي وإن دلّت على الجواز في الجملة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بعدم الفصل.

__________________

(1) النافع : 170 ، الروضة 5 : 112.

(2) كما في المفاتيح 2 : 260 ، كشف اللثام 2 : 13.

(3) في ص : 86.

الصفحة 95 من 349