مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 349

وأمّا الماضويّة فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصحّ. أتزوّجك.

لا لجميع الروايات المتضمّنة له في عقد التمتّع ، لاختصاصها به ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرّح بعض شرّاح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصّة.

بل لخصوص الرواية الثامنة ، المصرّحة : بأنّه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام.

وكذا : زوّج نفسك ، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة.

وأمّا غير المستقبل والأمر كالاستفهام بأن يقول : هل زوّجت؟ بدون ذكر قبول بعده فلا دليل على كفايته.

فروع :

أ : يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج.

لأنّها التي تأخذ العوض.

ولأنّه الوارد في الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدّم.

ب : يجب قصد الإنشاء في كلّ من الإيجاب والقبول ، بالإجماع.

وهو يحصل بمجرّد قصد أنّه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار.

ج : الظاهر وجوب فهم كلّ من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفّظ بها ، ولو بالتلقين والتعليم.

الصفحة 92 من 349