مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 349

أمر بين الإيجاب والقبول ولو مثل : ابتلاع ريق ، أو التكلّم بلفظ فالحقّ : عدم التوقّف عليه ، للرواية الثالثة المتضمّنة لتخلّل الخطبة وكلمات أخر من متعلّقاتها بين الإيجاب والقبول المتقدّم ، بل الثامنة المتضمّنة لتخلّل قوله : « على كتاب الله » وما تعقبّه بينهما.

بل المستفاد منهما جواز تخلّل كلام كثير ، وهو كذلك إذا كان ذلك الكلام من متعلّقات ذلك الأمر ، كالخطبة له وذكر الصداق والشروط ونحوها.

بل يمكن أن يستدلّ له بعموم قوله في الثامنة : « فإذا قالت : نعم » فإنّه يشمل التراخي أيضا.

وأمّا تخلّل غير ذلك ممّا ينافي المقارنة العرفيّة فلا يجوز ، للأصل المذكور ، وعدم ظهور تامّ في العموم المتقدّم.

ومنهم من فرّق بين اتّحاد المجلس وتفريقه (1).

وأمّا الخامس ، فالأظهر الأشهر كما قيل (2) بل بالإجماع كما عن المبسوط والسرائر (3) : عدم التوقّف عليه ، فيجوز تقدّم القبول ، سواء كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما يتضمّن معنى القبول ، نحو : قبلت ، و : تزوجت ، ونحوهما.

للروايات الثلاثة الأولى ، حيث إنّ تعقيب الأمر بالضمّ في الأولى وبالنحر في الثانية وكونه جوابا في الثالثة يدلّ على تقدّم القبول ، وكذا‌

__________________

(1) كالعلامة في التذكرة 2 : 583.

(2) انظر الكفاية : 155.

(3) المبسوط 4 : 194 ، السرائر 2 : 574.

الصفحة 90 من 349