مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 349

ولذا عبّر جماعة منهم الروضة بقوله : ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والعفّة (1).

ومنها : أن يصلّي قبل تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى.

ثمَّ يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير : « إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » (2).

ومنها : إيقاع العقد معلنا في حضور شاهدين.

لمكاتبة المهلب : « التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » (3).

وصحيحة زرارة : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : « لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس » (4).

ورواية محمّد : « إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » (5).

__________________

(1) الروضة 5 : 87.

(2) الكافي 5 : 501 3 ، الفقيه 3 : 249 1187 ، التهذيب 7 : 407 1627 ، الوسائل 20 : 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1.

(3) التهذيب 7 : 255 1101 ، الاستبصار 3 : 146 529 ، الوسائل 21 : 34 أبواب المتعة ب 11 ح 11.

(4) الكافي 5 : 387 1 ، التهذيب 7 : 249 1077 ، الوسائل 20 : 98 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 3.

(5) التهذيب 7 : 248 1076 و 409 1635 ، الوسائل 20 : 99 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 6.

الصفحة 9 من 349