جميع أجزاء الصلاة بالعربيّة وعمدة مسائل النكاح.
ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر كما هو ظاهر بعض الأجلّة (1) تساوي صورة العجز وغيرها.
وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ، نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوّجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة وسعيد (2) ، بل الأشهر كما عن المسالك (3).
لما مرّ من الأصل.
وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء (4).
لصحّة قصده منه.
وفيه : عدم الملازمة بين الصحّتين.
ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدّمة.
وفيه : إنّ الواقع فيها إنّما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع المركّب غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم (5) ، كيف؟! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع (6) اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقلّ من احتمال اختصاصه به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول.
وأمّا الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقيّة الحاصلة بعدم تخلّل
__________________
(1) انظر كشف اللثام 2 : 12.
(2) ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 436.
(3) المسالك 1 : 442.
(4) المفاتيح 2 : 260.
(5) انظر الرياض 2 : 69.
(6) القواعد 2 : 4 ، الشرائع 2 : 273 ، النافع : 169.




