مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 349

جميع أجزاء الصلاة بالعربيّة وعمدة مسائل النكاح.

ودلالة الفحوى عليه ممنوعة ، فالظاهر كما هو ظاهر بعض الأجلّة (1) تساوي صورة العجز وغيرها.

وكذا الثالث ، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده ، نحو : بلى ، و : نعم ، بعد قوله : زوّجتني مستفهما ، وفاقا لابني حمزة وسعيد (2) ، بل الأشهر كما عن المسالك (3).

لما مرّ من الأصل.

وقيل : يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء (4).

لصحّة قصده منه.

وفيه : عدم الملازمة بين الصحّتين.

ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدّمة.

وفيه : إنّ الواقع فيها إنّما هو في القبول دون الإيجاب ، والإجماع المركّب غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم (5) ، كيف؟! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع (6) اختصاص القول بالجواز بالقبول ، ولا أقلّ من احتمال اختصاصه به ، بل هو الظاهر من الأكثر ، حيث ذكروا المستقبل في القبول.

وأمّا الرابع ، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقيّة الحاصلة بعدم تخلّل‌

__________________

(1) انظر كشف اللثام 2 : 12.

(2) ابن حمزة في الوسيلة : 291 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 436.

(3) المسالك 1 : 442.

(4) المفاتيح 2 : 260.

(5) انظر الرياض 2 : 69.

(6) القواعد 2 : 4 ، الشرائع 2 : 273 ، النافع : 169.

الصفحة 89 من 349