الرابعة عشرة : رواية بكار : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهرا ، ولا يسمّي الشهر بعينه ، ثمَّ يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال :
فقال : « له شهره إن كان سمّاه وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » (1).
الخامسة عشرة : رواية الفتح بن يزيد : عن الشروط في المتعة ، فقال : « الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فإن قالت : نعم ، فذاك له جائز » (2).
السادسة عشرة : موثّقة عبيد : « إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز » (3).
السابعة عشرة : صحيحة علي : عن الرجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : « أعتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإنّ النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (4).
والثامنة عشرة : رواية السكوني : « جاءت امرأة إلى النبيّ 6 فقالت : زوّجني فقال رسول الله 6 : من لهذه؟ فقام رجل » إلى أن قال : « قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه » (5).
__________________
(1) الكافي 5 : 466 4 ، الفقيه 3 : 297 1410 ، التهذيب 7 : 267 1150 ، الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 35 ح 1.
(2) الكافي 5 : 464 3 ، التهذيب 7 : 269 1156 ، الاستبصار 3 : 153 559 ، الوسائل 21 : 70 أبواب المتعة ب 33 ح 6.
(3) الكافي 5 : 476 3 ، الوسائل 21 : 96 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 1.
(4) الفقيه 3 : 261 1244 ، التهذيب 8 : 201 710 ، الاستبصار 3 : 210 760 ، الوسائل 21 : 98 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 12 ح 1 ، في النسخ تفاوت واضطراب في الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(5) الكافي 5 : 380 5 ، التهذيب 7 : 354 1444 ، الوسائل 21 : 242 أبواب المهور ب 2 ح 1 ، وفي الجميع : عن محمد بن مسلم.




