فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر (1).
المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا.
لرواية ابن سنان : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » (2).
ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ، وفي تمام الليل.
واحتمل بعضهم تعلّقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب (3) ، لأنّ الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين.
ولا يخفى أنّه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقّن ، وهو ما بعد المبيت.
للأصل.
وأمّا المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوّز الحكم بكراهة المحتمل.
إلاّ أنّ في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم (4).
وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :
__________________
(1) انظر الاستبصار 4 : 294 295.
(2) الكافي 5 : 499 4 ، التهذيب 7 : 412 1645 ، الوسائل 20 : 131 أبواب مقدمات النكاح ب 65 ح 1.
(3) كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 106.
(4) الصحاح 4 : 1515 ، القاموس 3 : 265.




