مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 349

فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر (1).

المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا.

لرواية ابن سنان : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » (2).

ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ، وفي تمام الليل.

واحتمل بعضهم تعلّقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب (3) ، لأنّ الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين.

ولا يخفى أنّه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقّن ، وهو ما بعد المبيت.

للأصل.

وأمّا المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوّز الحكم بكراهة المحتمل.

إلاّ أنّ في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم (4).

وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :

__________________

(1) انظر الاستبصار 4 : 294 295.

(2) الكافي 5 : 499 4 ، التهذيب 7 : 412 1645 ، الوسائل 20 : 131 أبواب مقدمات النكاح ب 65 ح 1.

(3) كالشهيد الثاني في الروضة 5 : 106.

(4) الصحاح 4 : 1515 ، القاموس 3 : 265.

الصفحة 76 من 349