مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 349

والتهذيب والسرائر مدّعيا فيه نفي الخلاف (1) ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا (2) ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة (3) ، وظاهر المفاتيح (4) وشرحه نوع ميل إليه.

ويدلّ عليه إطلاق مرسلة يعقوب : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » (5).

والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء.

للأصل.

وضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد.

والأصل يدفع بالخبر.

والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنّه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.

ولا تضرّ للجبر بالدعوى المذكورة مخالفة الأكثر ممّن تأخّر (6) ، كما لا تضرّ نسبة بعضهم المشهور إلى الحلّي في النسبة الأولى أيضا (7) ، ولا‌

__________________

(1) النهاية : 481 ، التهذيب 7 : 311 ، السرائر 2 : 530.

(2) وهو الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 26.

(3) الكفاية : 154.

(4) المفاتيح 2 : 290.

(5) الكافي 5 : 429 12 ، التهذيب 7 : 311 1292 ، الاستبصار 4 : 295 111 ، الوسائل 20 : 494 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 34 ح 2.

(6) كالمحقق في الشرائع 2 : 270 ، العلاّمة في القواعد 2 : 16 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 76 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330.

(7) انظر التنقيح 3 : 26.

الصفحة 75 من 349