مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 349

بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك (1).

بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح (2) وشرحه.

لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » (3).

ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » (4).

وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفي‌ء أو يطلّق » (5).

ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.

والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.

وظاهر الكفاية التردّد (6) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.

ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.

لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.

__________________

(1) المسالك 1 : 439.

(2) المفاتيح 2 : 290.

(3) الفقيه 3 : 256 1215 ، التهذيب 7 : 412 1647 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.

(4) التهذيب 7 : 419 1678 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.

(5) الكافي 6 : 133 12 ، الوسائل 22 : 343 أبواب الإيلاء ب 1 ح 2.

(6) الكفاية : 154.

الصفحة 72 من 349