بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك (1).
بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح (2) وشرحه.
لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » (3).
ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » (4).
وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء أو يطلّق » (5).
ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.
والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.
وظاهر الكفاية التردّد (6) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.
ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.
لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.
__________________
(1) المسالك 1 : 439.
(2) المفاتيح 2 : 290.
(3) الفقيه 3 : 256 1215 ، التهذيب 7 : 412 1647 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.
(4) التهذيب 7 : 419 1678 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71 ح 1.
(5) الكافي 6 : 133 12 ، الوسائل 22 : 343 أبواب الإيلاء ب 1 ح 2.
(6) الكفاية : 154.




