مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 349

الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.

وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة (1) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2) ، له ، ولما في كتاب عليّ كما في الصحيح أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (3).

وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.

ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.

مردودة بمنع الظهور أولا.

ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.

وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.

المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.

بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية (4) وغيره (5).

__________________

(1) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 5 : 103.

(2) الخلاف 4 : 359.

(3) الكافي 7 : 342 1 ، الفقيه 4 : 54 194 ، التهذيب 10 : 285 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

(4) الكفاية : 154.

(5) كالرياض 2 : 76.

الصفحة 71 من 349