الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.
وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة (1) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2) ، له ، ولما في كتاب عليّ كما في الصحيح أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (3).
وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.
ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.
مردودة بمنع الظهور أولا.
ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.
وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.
المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.
بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية (4) وغيره (5).
__________________
(1) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 5 : 103.
(2) الخلاف 4 : 359.
(3) الكافي 7 : 342 1 ، الفقيه 4 : 54 194 ، التهذيب 10 : 285 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.
(4) الكفاية : 154.
(5) كالرياض 2 : 76.




