مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 349

أيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (1).

ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد.

ويردّ الأول بعدم الحجّية ، سيّما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أنّ ظاهر بعض عباراته كما قيل (2) أنّ الإجماع إنّما هو على استحباب الترك دون التحريم.

والثاني بأعميّة الكراهة عن الحرمة.

والثالث بعدم الحجّية.

والرابع بأنّ المفهوم إمّا عدديّ أو وصفيّ ، وشي‌ء منهما ليس بحجّة.

والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا.

هذا ، مع أنّ مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأمّا الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد.

والجميع بالمعارضة مع ما مرّ من الأدلّة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل.

ثمَّ على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا؟

__________________

(1) الفقيه 3 : 281 1340 ، التهذيب 7 : 491 1972 ، الوسائل 20 : 152 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 4.

(2) انظر الرياض 2 : 75.

الصفحة 70 من 349