والظاهر نقص الرجحان بما إذا صعبت معه المعيشة ، روي عن النبيّ 6 أنّه قال : « إذا أتى على أمّتي مائة وثمانون سنة أي من هجرتي فقد حلّت لهم العزوبة والعزلة والترهّب على رؤوس الجبال ».
وفي حديث آخر : « يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلاّ بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزّمان حلّت العزوبة » (1).
وله وللدخول بالزوجة آداب مستحبّة :
أمّا آداب النكاح :
فمنها : اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، بكونها من أهل بيت الإيمان أو الصلاح ، أو غير الناشئة هي أو آباؤها أو أمّهاتها من زنى أو حيض وشبهة ، أو البعيدة هي وأبواها عن الألسن.
كلّ ذلك للروايات (2) والاعتبارات.
ومنها : أن يقصد بالنكاح اتّباع السنّة والولد الصالح والمعونة على الطاعة والمحافظة عن المعصية كلاّ أو بعضا دون التلذّذ أو نحوه من الأمور الدنيوية ليكون فعله موردا للثواب وإطاعة لله سبحانه.
ولو قصد الأمرين من الدينيّة والدنيويّة فمع استقلال أحدهما في
__________________
(1) التحصين لابن فهد الحلّي : 4 ، مستدرك الوسائل 11 : 387 أبواب جهاد النفس ب 51 ح 19 ، بتفاوت.
(2) الوسائل 20 : 27 أبواب مقدمات النكاح ب 6.




