مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 349

واختلفوا في العزل عن الحرّة الدائمة : فالحقّ المشهور : الجواز.

للأصل.

والمستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها (1) ، وفي بعضها صرّح بالحرّة ، وفي آخر بما إذا أحبّت أو كرهت.

نعم ، يكره ذلك.

لفتوى الجماعة (2).

ولصحيحة محمّد : عن العزل فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها » (3).

وظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضا ، ولا بأس به.

وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف (4) مدّعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة (5).

للإجماع المنقول.

والصحيحة المتقدّمة.

والنبويّين العامّيين (6).

ومفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي‌

__________________

(1) الوسائل 20 : 149 أبواب مقدمات النكاح ب 75.

(2) كما في السرائر 2 : 607 ، الروضة 5 : 102 ، المفاتيح 2 : 288.

(3) التهذيب 7 : 417 1671 ، الوسائل 20 : 151 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1.

(4) القواعد 2 : 25 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359.

(5) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 5 : 102.

(6) سنن ابن ماجه 1 : 620 1928 ، سنن البيهقي 7 : 231.

الصفحة 69 من 349