واختلفوا في العزل عن الحرّة الدائمة : فالحقّ المشهور : الجواز.
للأصل.
والمستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها (1) ، وفي بعضها صرّح بالحرّة ، وفي آخر بما إذا أحبّت أو كرهت.
نعم ، يكره ذلك.
لفتوى الجماعة (2).
ولصحيحة محمّد : عن العزل فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها » (3).
وظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضا ، ولا بأس به.
وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف (4) مدّعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة (5).
للإجماع المنقول.
والصحيحة المتقدّمة.
والنبويّين العامّيين (6).
ومفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي
__________________
(1) الوسائل 20 : 149 أبواب مقدمات النكاح ب 75.
(2) كما في السرائر 2 : 607 ، الروضة 5 : 102 ، المفاتيح 2 : 288.
(3) التهذيب 7 : 417 1671 ، الوسائل 20 : 151 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1.
(4) القواعد 2 : 25 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359.
(5) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 5 : 102.
(6) سنن ابن ماجه 1 : 620 1928 ، سنن البيهقي 7 : 231.




