مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 349

ويردّ الأول بما مرّ.

والثاني بعدم تعيّن ما أمر الله به ، فإنّه بمعنى : أباح ، فيمكن شموله للدبر أيضا ، مع أنّه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير ، لأنّ صيغة الأمر للإباحة ، والمطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض ، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم كما مرّ.

والثالث مضافا إلى ما سبق بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة.

والرابع بعدم الدلالة.

والبواقي بمرجوحيتها عمّا مرّ (1) بموافقته للأصل والآية والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، ومخالفته لأكثر العامّة.

نعم ، تثبت منها الكراهة ، بل الشديدة منها ، كما صرّح به جماعة (2) ، ويدلّ عليه قوله : « ما أحبّ أن يفعله » أيضا.

المسألة الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها‌ ، أو شرطه حين العقد وفي صورة الاضطرار ، أو الضرورة بلا كراهة ، وكذا المتمتّع بها ، وإن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم كاللمعة (3) وغيره (4) وقوع الخلاف فيها أيضا.

__________________

(1) في « ح » زيادة : لأكثريته و ..

(2) كالمحقق في الشرائع 2 : 270 ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 101 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 101 ، السبزواري في الكفاية : 154.

(3) اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 102.

(4) كالشرائع 2 : 270.

الصفحة 68 من 349